السيد محسن الحكيم
392
دليل الناسك
ليذبح بمنى ( 1 ) . والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة ( 2 ) ، ولو مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله ( 3 ) . وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله ( 4 ) ، ولا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 47 / الذبح / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة أيام في أهله . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .